السيد علي الطباطبائي

455

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

بينهم أجده ، ويستفاد منهم أن التعدد له مدخلية في صدق الحلة وعدمه في عدمه وعليه فيكون القيد في العبارة توضيحا لا تقييدا . وكذلك التقييد بكونهما * ( من برود اليمن ) * على ما يستفاد من جمع من أهل اللغة كابن الأثير وابن عبيدة ، وفي السرائر زاد بعد اليمين أو نجران ، ولم أعرف مستنده . ثم إن المعتبر من الثياب ما يصدق عليه اسم الثوب عرفا لا مجرد ما يستر العورة . * ( أو ألف دينار ) * أي مثقال ذهب خالص . * ( أو ألف شاة ) * وهي ما يطلق عليها اسمها ولو كان أنثى ، بلا خلاف يعتد به وفي الغنية الإجماع . * ( أو عشر آلاف درهم ) * إجماعا كما في الغنية . وهذه الخصال الستة وان لم تشتمل على تمامها رواية في ما أجده ، الا أنها مستفادة من الجمع بين روايات ( 1 ) المسألة ، وقد ادعى في الغنية الإجماع عليها بعد ذكرها بعين ما هنا مخيرا بينها ، ونفى عنه الخلاف بعض أصحابنا أيضا فلا اشكال فيها . وانما الإشكال في أنها هل هي على التخيير ؟ كما هو ظاهر المتن وعامة المتأخرين أم على التنويع ؟ بمعنى أنه يجب كل صنف منها على أهله ، كما عن الشيخين وغيرهما من القدماء ، وهذا أحوط وان كان الأول أظهر ، وفي عبائر كثير الإجماع . وتظهر الثمرة في ما لو بذل رب كل صنف غيره بدون رضا ولي المقتول ، فيجوز على المختار ولا على غيره . * ( وتستأدى ) * هذه الدية * ( في سنة واحدة ) * لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضا المستحق ، ولا تجب عليه المبادرة لأدائها قبل تمام السنة بلا خلاف أجده الا من

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 141 ، ب 1 ، ديات النفس .